Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ومن أصل آخر أن الحكام إنما جعلوا ليبيعوا على الناس ويأخذوا الحقوق(١) لبعضهم من بعض، فإذا جاز لي أن آخذ بحكم الحاكم جاز لي أن آخذ بغير حكم الحاكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث زينب أن الحكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً(٢).
ويجبر الجد من قبل الأب وأبو الجد وآباؤه أن ينفقوا على ولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا صغاراً محتاجين(٣).
ومن ملك ذا [ رحم](٤) محرم لم يعتق عليه إلا الوالد والأجداد والأم والجدات والولد وولد الولد وإن سفلوا من قبل الرجال والنساء.
= عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سراً وعلانية، وكذلك حق ولده الصغار...).
(١) في (ح): ((الحق)).
(٢) قال في الأم (٤٢/٧): (فقد أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأن حكمه لا يحل لهم ما حرم الله تعالى عليهم...). والحديث رواه البخاري في عدة مواضع منها الحديث رقم (٦٧٦٢) القضاء في كثير المال وقليله...، ومسلم برقم (١٧١٣)، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأحمد برقم (٨٣٧٥) باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، والنسائي في الكبرى برقم (٥٩٤٣) باب الاستدلال بأن حكم الحاكم لا يحل شيئاً، وابن ماجه برقم (٢٣١٨) باب قضية الحاكم لا يحل حراماً، والبيهقي برقم (٢٠٢٨٩) باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، والطبراني في الكبير برقم (٨٠٣)، وغيرهم.
(٣) قال في الأم (١٠٨/٥): (ويؤخذ بذلك الأجداد؛ لأنهم آباء... وحق الولد على الوالد أعظم، وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه فوقه وإن بعدوا؛ لأنهم آباء).
(٤) الزيادة من (ح).
384