384

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الذي يشتريه العبد ويعطيه الرجل بطيب نفسه، [ والدين يكون عليه إذا أعتق، وكذلك هذا؛ لأنه تزوج بطيب نفسه ] (وإنما غرته)(١).

وكل من باع أمة [ فولدت ] ثم استحقت فأخذ المستحق أمته وقيمة ولدها وصداق المثل رجع على من غرّه بما غرم في قيمة الأولاد لا بالصداق(٢).

والحجة في الرجل يكون له على الرجل الشيء فيأخذ من ماله [ بقدر ماله](٣) ويتبع في ذلك حتى يستوفي (على حديث)(٤) هند حين قال لها [النبي صلى الله عليه وسلم]: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ [ بالْمَعْرُوفِ]))(٥)، وقد يمكن أن يكون ذلك دراهم يبتاع بها حنطة،

(١) في (ح): ((وإنما غر به)). قال في الأم (٤٦/٥): (وإن غرته بنفسها وقالت: أنا حرة فولده أحرار ... ).

(٢) قال في الأم (٤٦/٥): (وإن غره بها غيرها فولدت أولاداً ثم علم أنها مملوكة فالأولاد أحرار، ولسيدها أخذ مهر مثلها من زوجها، ولا يرجع به الزوج على الغار ولا عليها ... ).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((لحديث)).

(٥) رواه البخاري برقم (٥٠٤٩) باب إذا لم ينفق الرجل ... ، ومسلم برقم (١٧١٤)، وأحمد في المسند برقم (٢٤١٦٣)، وأبو داود برقم (٣٥٣٢) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي برقم (٥٤٢٠) باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجه برقم (٢٢٩٣) باب ما للمرأة من مال زوجها، وابن حبان برقم (٤٢٥٨) ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٦٦١٣) باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، وغيرهم. قال في الأم (١٠٨/٥): (وإذا كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم لولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله =

383