383

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

لها، ولا يرجع به (١) على أحد (٢)، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل، ولها المهر بما أصاب [ منها ]، ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى(٣).

وإذا غرت أمة فولدت أولاداً فهم أحرار، وعلى الزوج قيمتهم، وللزوج أن يرجع عليها بما غرته بما غرم من قيمة أولاده إذا أعتقت يوماً(٤)، وكذلك المدبر (٥٢/أ) وأم الولد والمعتق إلى أجل ، وإن كانت مكاتبة رجع عليها في كتابتها، فإن أدت، وإلا عجزت، فإن عجزت لم يأخذ منها إلا بعد العتق، ولا يشبه هذا الجناية ؛ لأن الجناية ما فعله العبد والمفعول به كاره، وهذا بمنزلة الدين، وبمنزلة الشيء

(١) في (ح): ((بها)).

(٢) قال في الأم (١٤/٥): (وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها، بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس ، وأن لا يرجع به الزوج على من غره). وقال (٩١/٥): ( فإن اختار فراقها فلها مهر مثلها بالمسيس، ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى، إلا أن يشاء، ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها ).

(٣) رواه أحمد برقم (٢٤٤١٧)، وأبو داود برقم (٢٠٨٣) باب في الولي، والترمذي برقم (١١٠٢) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه برقم (١٨٧٩) باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي برقم (٢١٨٤) باب النهي عن النكاح بغير ولي، والحاكم برقم (٢٧٠٨) كتاب النكاح، وابن أبي شيبة برقم (٣٦١١٧)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٠٧٤) باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي ، وغيرهم .

(٤) قال في الأم (٩٣/٥): (وهكذا إذا كانت مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل لم يرجع عليها في حال رقها، ويرجع عليها إذا عتقت إذا كانت هي التي غرته، وإن كانت مكاتبة فمثل هذا في جميع المسائل ، إلا أن له أن يرجع عليها بقيمة أولادها ... ).

382