382

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يتراضيا على شيء فأجيز(١) ذلك(٢).

وإن مرض حتى غلب على عقله فلا (٣) خيار له ما كان مريضاً، فإن صح وثبتت(٤) الغلبة على العقل فلا خيار له.

والرتقاء: إنما هي علة في الفرج شبه العظم ربما (٥) شق وقدر على الجماع.

والقرن: شيء يكون خارجاً منه، فإن كان صغيراً مثل البظر فلا خيار له، وإن كان لا يقدر على الجماع فالخيار قائم (٦)، وكل هذا والجنون والجذام والبرص والقرن والمخبول فإن علم به فاختار فراقها قبل أن يدخل بها فهو فسخ [بلا طلاق ولا مهر ولا متعة، وإن أصابها فعلم بعد فاختار الفراق فهو فسخ] بلا طلاق، ولها صداق مثلها لا(٧) ما سمّى

(١) في (ح): ((فأجبر)).

(٢) قال في الأم (٩٠/٥): (وإن لم تعالج نفسها فله الخيار إذا لم يصل إلى الجماع بحال). والرتقاء: (هي التي انسد موضع الجماع منها بلحم)، انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (٢٦٣/٣)، تحفة المحتاج (٣٤٦/٧).

(٣) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٤) في (ح): ((وثبت)).

(٥) في (ح): ((فربما)).

(٦) قال في الأم (٩١/٥): (وكذلك لو كان بها قرن يقدر معه على الجماع لم أجعل له خياراً، ولكن لو كان القرن مانعاً للجماع كان كالرتق). والقرن: هو انسداد محل الجماع بعظم، وقيل: بلحم ينبت فيه. انظر: الغرر البهية (١٦٢/٤)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (٢٦٣/٣).

(٧) في (ح): ((إلا)).

381