Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
بعينه ولم ينسب (١) إلى غيره(٢).
[ قال أبو حاتم : ينفسخ ].
قال أبو يعقوب: إذا (٣) نكح [ هذا] الشخص بعينه وإن أقلب اسمه جاز النكاح.
[ قال الشافعي]: وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة [و](٤) صار غير كفء لها فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم(٥).
وإن تزوج رجل امرأة رتقاء وغرّ بها فقال: بُطَّوها (٦) لي لم أجبرها على ذلك، وإن تطوعت بذلك المرأة حتى وصل إلى جماعها فالنكاح ثابت ولا خيار له، ولا يلزمه الخيار إلا عند حاكم، إلا أن
(١) في (ح): ((ينتسب)).
(٢) هذا أحد القولين المذكورين في الأم قال (٨٩/٥): (لها الخيار؛ لأنه منكوح بعينه وغر بشيء وجد منه). والثاني : ينفسخ كالذي قبله. والمعتمد : أن لها الخيار. انظر تفصيل ذلك في روضة الطالبين. ط. دار الفيحاء (٤٥/٥ - ٤٦).
(٣) في (ح): ((وإن)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) حديث بريرة: رواه البخاري برقم (٢٣٩٩) باب بيع الولاء وهبته، ومسلم برقم (١٥٠٤) باب إنما الولاء لمن أعتق، وأحمد برقم (١٨٤٤)، وأبو داود برقم (٢٢٣٢)، والترمذي برقم (١١٥٤) باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي برقم (٣٤٤٨) باب خيار الأمة، وابن ماجه برقم (٢٠٧٤) باب خيار الأمة إذا عتقت، والدارمي برقم (٢٢٨٩) باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد، وغيرهم. وقال في الأم (٩٠/٥): (صارت حرة فصار العبد لها غير كفء ).
(٦) أي : شقوها.
380