381

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

بعينه ولم ينسب (١) إلى غيره(٢).

[ قال أبو حاتم : ينفسخ ].

قال أبو يعقوب: إذا (٣) نكح [ هذا] الشخص بعينه وإن أقلب اسمه جاز النكاح.

[ قال الشافعي]: وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة [و](٤) صار غير كفء لها فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم(٥).

وإن تزوج رجل امرأة رتقاء وغرّ بها فقال: بُطَّوها (٦) لي لم أجبرها على ذلك، وإن تطوعت بذلك المرأة حتى وصل إلى جماعها فالنكاح ثابت ولا خيار له، ولا يلزمه الخيار إلا عند حاكم، إلا أن

(١) في (ح): ((ينتسب)).

(٢) هذا أحد القولين المذكورين في الأم قال (٨٩/٥): (لها الخيار؛ لأنه منكوح بعينه وغر بشيء وجد منه). والثاني : ينفسخ كالذي قبله. والمعتمد : أن لها الخيار. انظر تفصيل ذلك في روضة الطالبين. ط. دار الفيحاء (٤٥/٥ - ٤٦).

(٣) في (ح): ((وإن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) حديث بريرة: رواه البخاري برقم (٢٣٩٩) باب بيع الولاء وهبته، ومسلم برقم (١٥٠٤) باب إنما الولاء لمن أعتق، وأحمد برقم (١٨٤٤)، وأبو داود برقم (٢٢٣٢)، والترمذي برقم (١١٥٤) باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي برقم (٣٤٤٨) باب خيار الأمة، وابن ماجه برقم (٢٠٧٤) باب خيار الأمة إذا عتقت، والدارمي برقم (٢٢٨٩) باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد، وغيرهم. وقال في الأم (٩٠/٥): (صارت حرة فصار العبد لها غير كفء ).

(٦) أي : شقوها.

380