380

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الفرج كما يملك الدار، فلذلك اختلفا (١).

وإذا تزوج الرجل المرأة فأخبرها بنسب فوجد دون النسب الذي ذكره وهو بالدون كفء فلا خيار لها(٢).

وإن (٣) خطب رجل امرأة فقال: أنا فلان بن فلان الفلاني وانتسب إلى قوم ليس منهم وأنكح على ذلك فالنكاح منفسخ؛ لأن النكاح وقع على رجل من ذلك النسب وليس منهم، وهذا كرجل خطب (٤) امرأة [ فزوجها] على أنه محمد بن عبد الله القرشي فإذا هو محمد بن عبد الله التميمي أو إذا هو خالد بن يزيد القيسي [ بطل النكاح ]؛ لأن النكاح وقع على التسمية التي وقع عليها؛ (٥١/ب) فلما كانت فيه عدم فسخ النكاح؛ لأن المنسوب إليه هذه التسمية لم ينكح قط (٥)، وهذا ليس بمنزلة العبد يغر من نفسه فترضى المرأة بعد ؛ لأن العبد قد نكح

(١) وقال في الأم (٨٨/٥): (قال الربيع: إلا إن شاء أن يحدث شراء من المشتري؛ لأن العقد كان صحيحاً، قال الشافعي : ويلزم المشتري ؛ لأنه ولي صفقة البيع ، وأنه يجوز أن يملك ما اشترى بذلك العقد وإن سماه لغيره، وهو لا يجوز له أن يملك امرأة بعقد عقده لغيره ... ).

(٢) ذكر في الأم (٨٩/٥) أن في هذه المسألة قولين: أحدهما: ليس لها ولا لوليها الخيار، قال الشافعي: (وهذا أشبه القولين وبه أقول). والثاني: (أن النكاح مفسوخ؛ لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) في (ح): ((تزوج)).

(٥) قال في الأم (٨٩/٥): ( كما ينفسخ لو أذنت في رجل بعينه فزوجت غيره كأنها أذنت في عبد الله بن محمد الفلاني فزوجت عبد الله بن محمد غير بني فلان، فكان الذي زوجته غير من أذنت بتزويجه ).

379