Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
على الزوج صداق مثلها وهي مائة؟
قيل: من قبل أن عقدة(١) النكاح وقعت بالتعدي، فلما تعدى فيها وكان النكاح كالبيع الفائت يجوز أن يبتدئ عقده بلا مهر لم يبطل من جهة المهر وجعل على الزوج صداق المثل ؛ لأنه قد ملك الفرج بعوض الفرج وهو صداق المثل، وذلك مثل أن يتزوجها الرجل على حُكمِهِ أو على ثمرة لم يبد صلاحها أو على خمر أو على خنزير لعل ثمن ذلك كله درهم فيثبت النكاح ويكون لها صداق مثلها ، ولا حجة له أن يقول : لم ( ترض إلا بهذا)(٢) الذي يسوى درهماً، والنكاح في هذا الموضع(٣) مخالف للبيوع(٤).
ولو وكل [ رجل ](٥) رجلاً أن يشتري له دار فلان بمائة فاشتراها بمائتين كانت الدار للوكيل وكان عليه الثمن(٦)؛ لأنه حين تعدى إنما اشتراه لنفسه وهو مالك لها؛ لأنه يجوز له أن يملك الدار، وإذا تعدى في صداق المرأة وقد ثبت النكاح لغيره فلا يحل له إذا تعدى أن يملك
(١) في (أ)، (ط): ((عقد)).
(٢) في (ح): ((أرض إلا بهذا الشيء)).
(٣) في (ح): ((الباب)).
(٤) قال في الأم (٨٨/٥): (ولو كان الوكيل لم يضمن لها شيئاً لم يضمن الوكيل شيئاً، وليس هذا كالبيوع التي يشتري الرجل منها الشيء للرجل فيزيد في ثمنه فلا يلزم الآمر إلا أن يشاء ).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) زاد في (أ)، (ط): ((لأنه وكيل وكان عليه الثمن)).
378