378

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[المهر](١)

[ قال الشافعي](٢): وإذا وكل الرجل الرجل أن يزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقاً فأصدقها أكثر من صداق مثلها فالنكاح ثابت، وليس على الزوج أكثر من صداق مثلها، وليس على الوكيل شيء، إلا أن يكون ضمن لها الوكيل فيلزمه ما زاد على صداق مثلها، وكذلك إن سمى لها صداقاً فأصدقها أكثر منه فلها صداق مثلها [ على الزوج إلا أن يكون ضمن لها الوكيل فيلزمه ما زاد على صداق مثلها ]، وهكذا المرأة إذا أذنت لوليّها (٥١/أ) [ أن](٣) يزوجها فتعدى في صداقها(٤).

فإن قيل : لم إذا أمر الزوج بخمسة دنانير فأعطاها الوكيل عشرة يجعل

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح)

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٨٩/٥): ( لو وكل رجل رجلاً يزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقاً فأصدقها أكثر من صداق مثلها ولم يضمنه الوكيل فلها صداق مثلها، لا يجعل على الزوج ما جاوزه إذا لم يسمه ولا تنقص المرأة منه). وقال (٨٨/٥): (وإن كان وكيل الرجل ضمن للمرأة ما زادها فعلى الوكيل الزيادة على مهر مثلها، وإن كان ضمن الصداق كله أخذت المرأة الوكيل بجميع الصداق). وقال (٨٩/٥): (ولو وكل أن يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها - بعبد - أو دراهم أو طعام أو غيره كان لها صداق مثلها، إلا أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بما زوجه به، وهكذا المرأة لو أذنت لوليها أن يزوجها فتعدى في صداقها ).

377