377

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

تعقد شيئاً، ألا ترى أن رجلاً لو خطب مراراً لم يثبت النكاح(١) إلا بالعقد، وإن صرّح بالتعريض في العدة ثم خطبها [ بعد ] فلا اختلاف بين العلماء أن(٢) النكاح جائز وهو آثم بما صنع.

وكل نكاح فاسد لم يحل للزوج(٣) المطلق ثلاثاً قبله [ ولا يحصنها] ولا يلحق بها الطلاق، ولها(٤) مهر مثلها.

***

(١) في (ح): ((خطبتها)).

(٢) في (ح): ((لأن)).

(٣) في (ح): ((به الزوج)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ولا)).

376