Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
الله [عز وجل] من النكاح الصحيح، فلما نكحتها وهي محرمة الأصل [ بالنكاح الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فملكت الفرج المحرم ] بالنكاح المحرم بطل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والملامسة، فإذا ملكت شيئاً من ذلك على النهي فسد البيع(١).
فإن قيل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعريس على قارعة الطريق والأكل من رأس الثريد والإقران بين التمرتين ؟
قيل : هذا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار، والفرق بينه وبين الأول(٢) أني مالك للثريد وللتمر، فلما نهاني أن أفعل شيئاً فيما أملك كنت تاركاً للفضل ولم يحرم عليَّ الثريد ولا التمر(٣).
وكما نهى (٥٠/ب) النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على
قال في الأم (٣٠٥/٧): ( وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ... ).
في (أ)، (ط): ((الأولى)).
قال في الأم. ط. دار الوفاء (٥٤/٩): (وكذلك إذا نكح نكاحاً منهياً عنه لم تحل المرأة المحرمة بنكاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي الذي يجامع هذا ويفارقه : كل ما نهي عنه من فعل شيء في ملكي، أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار، ولا ينبغي أن نرتكبه، فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصياً بالفعل ويكون قد ترك الاختيار، ولا يحرم ماله ولا ما كان مباحاً له، وذلك مثل ما روي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه، ولا يأكل من رأس الثريد ... ).
374