374

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فَرَضَ أو لم يفرض طلق أو لم يطلق، وإن كانت بكراً قد بلغت فزوجت بإذنها أو ثيباً فإن فرض لها أقل من صداق [المثل] ولم(١) ترض فليس بشيء، وإن رضيت فلا يجوز حتى يعلم صداق المثل ثم ترضى بعد العلم، بمنزلة الصلح على المجهول الذي لا يجوز، فإن طلق الكبيرة قبل الدخول فلها المتعة.

وإن قيل: فلم لم تثبت النكاح في الشغار وتجعل لكل واحدة [منهما](٢) صداق مثلها كما أثبته(٣) فيمن تزوج بلا مهر [ثم فرضت لها مهراً]؟

قيل: لاختلاف ما بينهما.

فإن قال: وأين؟

قيل: إنما أجزت النكاح بلا مهر؛ لقول الله (عز وجل)(٤): ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...﴾ الآية(٥)، ولحديث بروع، وأبطلت(٦) الشغار بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧)؛ لأن الأصل أن النساء محرمات فروجهن إلا بما أباح

(١) في (أ)، (ط): (أو لم).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((تثبت)).

(٤) في (ح): ((تبارك وتعالى)).

(٥) سورة البقرة، الآية: (٢٣٦).

(٦) زاد في (ح): ((في)).

(٧) سبق تخريجه مستوفىّ قريباً.

373