Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
[قال أبو يعقوب]: وإن مات عنها فعليها العدة ولها الصداق والميراث، واحتج بحديث بروع(١)، فإن سألت المرأة عندما عقد نكاحها أن يفرض لها قبل الدخول قيل له: افرض أو طلق، فإن كانت بكراً صغيرة (٥٠/أ) أو كبيرة زوجت بغير إذنها فلها عليه صداق المثل
(١) ذكر في الأم (١٨١/٧): (عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً: أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع، وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهم يخالفونه ويقولون : لها صداق نسائها). وحديث بروع: رواه أحمد برقم (١٨٤٨٥)، وأبو داود برقم (٢١١٤) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً، ولفظه عن عبد الله: ( في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث ، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق )، وصححه الألباني، ورواه الترمذي برقم ( ١١٤٥) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، والنسائي برقم (٣٣٥٤) إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجه برقم (١٨٩١) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، والدارمي برقم (٢٢٤٦) باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها، وغيرهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤٢٦/٥): (وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والشافعي في رواية البويطي: لها مهر مثلها والميراث، وعليها عدة الوفاة). وقال النووي في المنهاج: (قلت: الأظهر وجوبه، والله أعلم). قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج شرحاً لهذه العبارة (٣٨٤/٤): (لأنه كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض ؛ ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر ... الحديث. رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: ( حسن صحيح )، وعلق في الأم القول به على صحة الحديث، ونقل الحاكم في المستدرك عن شيخه محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت : قد صح الحديث فقل به . وقد قال به رضي الله عنه في البويطي ، وإنما توقف في غيره ؛ لعدم صحة الحديث عنده إذ ذاك ).
372