372

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[كتاب النكاح] الشغار(١)

قال الشافعي(٢): إذا كان الرجلان (هما الوليان)(٣) فزوج أحدهما الآخر وليّته على أن يزوجه الآخر وليته على أنّ صداق كل واحدة [ منهما] (٤) بضع الأخرى فهذا الشغار(٥)، فإن سمى لواحدة منهما صداقاً ولم يسم للأخرى فالنكاح ثابت ولكل واحدة صداق مثلها (٦).

وإن تزوج رجل امرأة ولم يسمّ لها مهراً وعقد النكاح على ذلك فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها إن وطئها، وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة (٧)، والمتعة أعلاه خادم، وأوسطه ثوب، وأقلّه أقل الأشياء مما له ثمن.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩٥/أ).

(٢) في (أ)، (ط): ((حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((وهما وليان)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٨٢/٥): (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق).

(٦) قال في الأم (٨٣/٥): (أو على أن يسمي لإحداهما صداقاً ولم يسم للأخرى صداقاً، أو قال: لا صداق لها، فليس هذا بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها).

(٧) قال في الأم (٧٦/٥): (أولا ترى أن عقد النكاح يكون بلا مهر فيثبت النكاح ولا يفسد بأن لم يكن مهر، ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها).

371