Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قال الشافعي(٢): إذا كان الرجلان (هما الوليان)(٣) فزوج أحدهما الآخر وليّته على أن يزوجه الآخر وليته على أنّ صداق كل واحدة [ منهما] (٤) بضع الأخرى فهذا الشغار(٥)، فإن سمى لواحدة منهما صداقاً ولم يسم للأخرى فالنكاح ثابت ولكل واحدة صداق مثلها (٦).
وإن تزوج رجل امرأة ولم يسمّ لها مهراً وعقد النكاح على ذلك فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها إن وطئها، وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة (٧)، والمتعة أعلاه خادم، وأوسطه ثوب، وأقلّه أقل الأشياء مما له ثمن.
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩٥/أ).
(٢) في (أ)، (ط): ((حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي)).
(٣) في (أ)، (ط): ((وهما وليان)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٨٢/٥): (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق).
(٦) قال في الأم (٨٣/٥): (أو على أن يسمي لإحداهما صداقاً ولم يسم للأخرى صداقاً، أو قال: لا صداق لها، فليس هذا بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها).
(٧) قال في الأم (٧٦/٥): (أولا ترى أن عقد النكاح يكون بلا مهر فيثبت النكاح ولا يفسد بأن لم يكن مهر، ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها).
371