371

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

قال أبو يعقوب: ومن وطئ امرأته في اعتكافه ليلاً [كان] (١) أو نهاراً أو وطئت المرأة في اعتكافها فقد أساءا، ولا ينقض اعتكافهما، وكان عليهما قضاء ما بقي كانت أياماً بعينها، أو لم تكن يتمان العدة التي نذراها [وأوجباها] (٢) على أنفسهما، وقد قيل: يبتدئان(٣).

[ قال الربيع ]: قال الشافعي: وأكره البيع والشراء في المسجد، فإن (٤) باع معتكف أو غيره في المسجد كرهت ذلك لهما، والبيع جائز(٥).

***

  1. الزيادة من (ح).

  2. الزيادة من (ح).

  3. نص الأم يفيد أنه يجب الابتداء، قال (١١٥/٢): (وإذا أفطر المعتكف أو وطئ استأنف اعتكافه إذا كان اعتكافاً واجباً بصوم، وكذلك المرأة إذا كانت معتكفة).

  4. في (ح): ((فإذا)).

  5. سبق نقله قريباً من الأم (١١٥/٢).

370