363

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

إن داوى وهو ذاکر لصومه عامد لإدخاله في جوفه(١).

وإن صام في السفر ثم أراد أن يفطر فليس ذلك له، (وأمر - والله أعلم - النبي(٢) صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر بالكديد لما يستقبلون، ليس ليوم هم(٣) فيه صيام إلا أن يصح الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم هو فيه صائم(٤).

ولو أن مقيماً نوى الصوم [من] قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيماً(٥)، وإن زاد الصوم [من] مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة خفيفة(٦) لم يفطر(٧).

والحامل إذا خافت على ولدها [أفطرت](٨)، وكذلك المرضع إذا

(١) قال في الأم (١١١/٢): (وما داوى به قرحة من رطب أو يابس فخلص إلى جوفه فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد لإدخاله في جوفه).

(٢) في (أ)، (ط): ((أمر والله أعلم وأمر النبي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ليومهم)).

(٤) سبق تخريج حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وهو بالكديد، وانظر: الأم (١١١/٢)، ومختصر المزني (٦٠٤/٨).

(٥) قال في الأم (١١١/٢): (ولو أن مقيماً نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه ذلك ...).

(٦) في (ح): ((محتملة)).

(٧) قال في الأم (١١٣/٢): (وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر).

(٨) الزيادة من (ح).

362