362

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب في] الصيام(١)

[ أبو حاتم، عن الربيع، قال الشافعي ]: وإذا شهد رجلان في آخر رمضان على رؤية الهلال بالنهار [ كان](٢) قبل الزوال أو بعده فلا يفطر(٣)، وهو والله أعلم هلال الليلة المستقبلة.

ولا يصام رمضان إلا بنية، واحتج بحديث حفصة، وكذلك النذر وقضاء رمضان، فأما التطوع فلا بأس.

وإن جامع يوماً فكفر ثم جامع يوماً آخر كفر، وكذلك إن لم يكفر، فلكل يوم كفارة؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي، وإن جامع صبية لم تبلغ أو بهيمة فكذلك، وإن جامع في يوم واحد مراراً فكفارة واحدة(٤)، ومن أتى امرأته في دبرها أو بهيمة أو تلوط أفسد صومه وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى مع فساد الصوم(٥).

وما داوى به قرحة من رطب أو يابس فخلص إلى جوفه فطره، وقضى

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٨/أ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((يفطروا)).

(٤) قال في الأم (١٠٩/٢): (ولو جامع صبية لم تبلغ أو أتى بهيمة فكفارة واحدة). وقد سبق نقل المسائل السابقة في باب الصيام السابق.

(٥) قال في الأم (١١٠/٢): (ومن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بهيمة أو تلوط ...).

361