364

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

أضر بولدها إضراراً بيناً، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه، وعلى (١) كل واحد من هؤلاء القضاء وإطعام مسكين مدّاً عن كل يوم إذا كان ذلك بسبب أولادهما، (٤٨/ب) فإن كان بعّة في أبدانهما من مرض أو غيره فعليهن (٢) القضاء ولا كفارة (٣).

وإذا استعط الرجل فوصل السعوط إلى دماغه فطره؛ لأن الرأس جوف (٤)، وكذلك إن احتقن فوصلت (٥) إلى جوفه فطره، فإن ازدرد (٦) عامداً [أشياء] مما تغذّى به الأبدان أو لا تغذّى به (٧) أو يأكله (٨) الناس أو لا يأكلونه (٩) مثل الحصى والدينار والدرهم واللوزة بقشرها والجوزة بقشرها والفستق بقشره وأشباهها فطره جميع ذلك.

(١) في (أ)، (ط): ((على)) بدون واو.

(٢) في (ح): ((فعليهم)).

(٣) زاد في (ح): ((صدقة)). قال في الأم (١١٣/٢ - ١١٤): (والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه)، وقد سبق تحقيق مسألة الكفارة مع القضاء وبينا المذهب فيها، والله أعلم.

(٤) قال في الأم (٣١/٥): (الرأس جوف).

(٥) في (ح): ((فوصل)).

(٦) ازدرد: بلع، يقال: زرد اللقمة: بلعها، كازدردها. يراجع: القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط. مادة (زرد) بكسر الراء.

(٧) زاد في (ح): ((الأبدان)).

(٨) في (ط): ((يأكل)).

(٩) في (أ)، (ط): ((يأكلوه)).

363