Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ومن كان(١) عليه صيام شهرين متتابعين فإن كانت امرأة فحاضت فإنها إذا طهرت وصلت ذلك بالشهرين(٢)، وإن(٣) أفطرت بعد طهرها قبل أن تصل قضاء(٤) الأيام التي حاضت فيها ابتدأت الشهرين، وإن(٥) مرضت أو(٦) مرض الرجل ابتدأ ولم يصل(٧).
ولا يجب فرض الصوم(٨) على الصبي حتى يحتلم، ولا الجارية حتى تحيض، ويجب أن يؤمرا بذلك إذا أطاقاه(٩) قبل الحلم.
ومن وطئ [ في ] شهر رمضان كله فعليه قضاؤه، وعليه لكل يوم كفارة، ولو لم يطأ إلا يوماً واحداً كانت عليه الكفارة(١٠).
ومن احتقن فعليه القضاء إذا وصل إلى جوفه، ومن استعط(١١) فوصل
(١) في (ح): ((كانت)).
(٢) في (أ)، (ط): ((الشهرين)).
(٣) في (ح): ((فإن)).
(٤) في (أ)، (ط): ((قضت)).
(٥) في (ح): ((فإن )).
(٦) في (ح): ((و)).
(٧) قال في الأم (٣٠١/٥): (ومن أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف ولا يعتد بما مضى من صومه، وكذلك إذا صام في الشهرين يوماً من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي خمس، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر، استأنف الصوم بعد مضيهن ولم يعتد بهن ولا بما كان قبلهن).
(٨) في (ح): ((الصيام)).
(٩) في (ح): ((أطاقا)).
(١٠) قال في الأم (١٠٨/٢): (لكل يوم كفارة؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي).
(١١) في (ح): ((استسعط)). جاء في القاموس المحيط. مادة (سعط): ((سعطه الدواء ... =
358