360

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

إلى الدماغ فعليه القضاء؛ لأن الدماغ جوف (١).

ومن توضأ فمضمض (٢) فوقع (٣) الماء في حلقه فلا شيء عليه، و[ كذلك ] من اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه، وكذلك من عطس في الماء فوصل إلى حلقه؛ لأن العطس عمداً (٤) ونزول الماء بالغلبة له (٥).

ومن أكل ساهياً في رمضان فلا قضاء عليه، ومن أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت في يوم غيم أو الفجر لم يطلع فعليه القضاء، [ ولا كفارة عليه](٦)، ومن أكل أو وطئ وهو يظن أنّ الفجر لم يطلع فعليه القضاء، ولا كفارة عليه(٧).

= وأسعطه ... أدخله في أنفه فاستعط )).

(١) قال المزني في مختصره (١٥٤/٥): (قال الشافعي: وإن بلع حصاة أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إذا كان ذاكراً، ولا شيء عليه إذا كان ناسياً).

(٢) في (ح): ((فتمضمض)).

(٣) في (ح): ((ووقع)).

(٤) في (ح): ((عامداً)).

(٥) في (ح): ((عليه)). قال في الأم (١٥٣/٧): (ولا بأس أن يكتحل الصائم). وقال (١١٠/٢): (ولا يفسد الكحل وإن تنخمه فالنخامة تجيء من الرأس باستنزال). وقال: ( ولا أعلم أحداً كره الكحل على أنه يفطر). وقال (١٥٣/٧): ( وإذا توضأ الرجل للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناس لصومه فلا شيء عليه ... ) إلى أن قال: ( فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه بلا إحداث ازدراد ... فلا يجب عليه أن يعيد الصوم).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) سبق نقل كل ذلك قريباً.

359