358

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن جنّ في رمضان أو وسوس أو خبل أو عته فلا قضاء عليه، ومن صح منهم في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه، وكذلك الصبي يحتلم في [ يوم من ](١) رمضان والنصراني يسلم فلا قضاء عليهما(٢).

[وفي كتاب البويطي]: ومن حاض من النساء أفطرت، ولا قضاء عليها للصلاة، وعليها قضاء الصيام.

[ قال الشافعي ]: ومن احتلم في رمضان نهاراً من غير جماع فلا شيء عليه(٣).

ولا يصوم أحد يوم النحر ولا يوم الفطر ولا أيام منىَ ثلاثاً(٤) بعد [ يوم] النحر(٥)، ولا بأس أن يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها: الفطر والأضحى وأيام التشريق.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((عليهم)). نص الشيرازي في المهذب على أن في وجوب القضاء على هؤلاء وجهين: أحدهما: الوجوب، قال (٢٣٩/١): (والثاني: لا يجب، وهو المنصوص في البويطي؛ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه؛ لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه، كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر الركعة ثم جن).

(٣) قال في الأم (١٠٦/٢): (من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض).

(٤) في (ح): ((ثلاثة)).

(٥) قال في الأم (١١٤/٢): ( ... وأفطر الأيام التي نهي عن صومها، وهي: يوم الفطر، والأضحى، وأيام منىّ).

357