356

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن وطئ أهله قبل الفجر في رمضان فلم يغتسل إلا بعد الفجر فلا شيء عليه، ومن وطئ بعد الفجر فعليه القضاء والكفارة(١).

[وفي كتاب البويطي]: ومن شك وطئ(٢) في الفجر أم لا أو أكل في الفجر أم لا فلا شيء عليه حتى يستيقن، فإن(٣) استيقن فعليه القضاء(٤).

وإذا خافت المرأة على ما في بطنها فلتفطر ولتقض من بعد، ولا إطعام عليها وهي كالمريض، وإذا كانت المرأة ترضع فخافت على ولدها أفطرت وقضت [وأطعمت] لكل(٥) يوم مسكيناً مدّاً؛ لأنها أفطرت بعلة غيرها(٦).

(١) قال في الأم (١٠٦/٢): (من أصاب أهله ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل اغتسل ثم أتم صومه، وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته أتم صومه ؛ لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا، وإن ثبت شيئاً آخر أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر).

(٢) في (ح) ((أوطئ)).

(٣) في (ح): ((وإن)).

(٤) قال المزني في مختصره (١٥٢/٨): (قال الشافعي: وإن أكل شاكاً في الفجر فلا شيء عليه).

(٥) في (أ)، (ط): ((كل)).

(٦) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣٦٥/٣): (وروى عنه [ أي: الشافعي ] البويطي أن الحامل لا إطعام عليها، وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخر، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني ). ورواية المزني في مختصره (١٥٣/٨) عن الشافعي تنص على الإطعام والكفارة في حالة الخوف على الجنين والرضيع، قال: ( والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا، وعليهما القضاء، وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين ، بمد من حنطة). والمذهب المعتمد : هو ما قرره المزني عن الشافعي في مختصره. قال في المهذب (٢٤١/١): (وإن خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما من الصوم أفطرتا =

355