355

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مدّاً لكل مسكين(١).

ومن أفطر في رمضان فعليه القضاء، [ وقد قيل: عليه الكفارة](٢).

ومن قبّل أو نظر فأدام النظر أو لمس بيده فلا شيء عليه، وأحبّ له أن يكون حصوراً في صيامه، وإن(٣) أمذى [ من](٤) شيء من ذلك أو أودى(٥) فلا قضاء عليه، ولا ينبغي أن يعرض صيامه لهذا ( وما أشبهه )(٦).

[ قال الشافعي ](٧): وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت اغتسلت وصامت وأجزأها(٨) ذلك اليوم.

(١) قال في الأم (١٠٩/٢): (فبهذا كله نأخذ يعتق فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً). وقال: (وإن جامع ناسياً لصومه لم يكفر).

(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٠/٢): (ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره ، قال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع). ثم ناقش الشافعي رحمه الله هذا القول بإبطال قياس الطعام والشراب على الجماع.

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((أوذى)).

(٦) في (ح): ((وشبهه)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((فأجزأها)).

354