352

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والصيام في السفر أحبّ إليّ، والفطر أوسع، وقصر الصلاة في السفر أحبّ إليّ (١).

[قال الشافعي](٢): وإذا طهرت الحائض في شهر رمضان فلا تكف (٣) في بقية يومها عن الطعام، وتستتر بذلك خوف أن يراها من لا يعرف عِلتها فينكر ذلك(٤).

ومن قدم مصراً وهو مسافر مفطر فإنه في سعة من الفطر به ما لم يجمع مقام(٥) أربع(٦)، ومن صام في سفر في رمضان فليس له أن يفطر، وكذلك من أصبح في حضر صائماً ثم سافر فليس له أن يفطر، إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر [في]

= شهر رمضان أفطر، قال الربيع: قال الشافعي في موضع آخر: لا يجزيه؛ لأنه صام على الشك). وقال في المنهاج ص١٧٩: (ولو نوی ... لم يقع عنه، إلا إذا اعتقد کونه منه بقول من یثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء). وانظر تفصيل ذلك في تحفة المحتاج (٣٩٣/٣ - ٣٩٥).

(١) قال في الأم (١١٢/٢): (فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) زاد في (ح): ((في شهر رمضان)).

(٤) قال في الأم (١١١/٢): (وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه مفطراً وكانت امرأته حائضاً فطهرت فجامعها لم أر بأساً، وكذلك إن أكلا أو شربا، وذلك أنهما غير صائمين). وقال: (ولو توقى ذلك لئلا يراه أحد فيظن أنه أفطر في رمضان من غير علة كان أحب إلي). وانظر: مختصر المزني (١٥٣/٨).

(٥) في (ح): ((إقامة)).

(٦) قال الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (٢٣٧/١): (قال الشافعي: ومن قدم مصراً وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام). وقال المزني في مختصره (١١٨/٨): (قال الشافعي: فإذا نوى السفر فأقام أربعة أيام أتم الصلاة وصام).

351