351

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن رأى هلال شوال نهاراً فلا يفطر، فإنما هو لليلة التي تأتي (١).

ولا صيام لمن لم يثبت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء، ويجب ذلك في رمضان (٢)، ولا تجزئه نيته في أول الشهر (٤٦/ب) للشهر كله (٣).

ولا أحب أن يعمد (٤) أحد صوم يوم الشك نافلة، ومن كان يسرد الصوم (٥) أو كان يصوم أياماً جعلها الله على نفسه فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه (٦).

ومن نواه لرمضان أجزأه، وقد قيل: يعيد (٧) وإن كان من رمضان (٨).

(١) قال في الأم (١٠٤/٢): (وهكذا نقول: إذا لم ير الهلال ولم يشهد عليه أنه رئي ليلاً لم يفطر الناس برؤية الهلال في النهار كان ذلك قبل الزوال أو بعده، وهو والله أعلم هلال الليلة التي تستقبل).

(٢) قال في الأم (١٠٤/٢): (فقال بعض أصحابنا: لا يجزي صوم رمضان إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية). وقال: (فكان هذا - والله أعلم - على شهر رمضان خاصة، وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر أو وجب عليه من صوم).

(٣) قال المزني في مختصره (١٥٢/٨): (قال الشافعي: وعليه في كل ليلة نية الصيام للغد). قال قليوبي في حاشيته (٦٦/٢): (ويندب أن ينوي أول ليلة صوم شهر رمضان أو صوم رمضان كله لينفعه تقليد الإمام مالك في يوم نسي النية فيه مثلاً؛ لأنها عنده تكفي بجميع الشهر، وعندنا لليلة الأولى فقط).

(٤) في (ح): ((يعيد)).

(٥) في (ح): ((الصيام)).

(٦) قال المزني في مختصره (٦٥٨/٨): (قال الشافعي: فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان، إلا أن يكون يوماً كان يصومه فأختار صيامه، وأسأل الله التوفيق).

(٧) في (ح): ((يعيده)).

(٨) قال في الأم (١٥٣/٧): (وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان، وإن لم يكن من =

350