350

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يوماً سواه(١)، وإنما أحببت لهم الإمساك من غير(٢) وجه منها اقتداء النساء والصبيان وحفظهم ذلك على أهل الاقتداء به، والمسافر يمر بالقوم يأكلون في رمضان ولا يعرف العلة فيستجيز بذلك جرحتهم وسوء القول فيهم ولا يعرف عذرهم، [ ولا يعرف ] كل النساء والصبيان [ عذرهم ].

وإن أثبتت الشهادة على هلال شوال بعد أن أصبحوا صياماً فإن الناس يفطرون أيّ(٣) ساعة ثبتت الشهادة، ويصلون صلاة العيد إذا كان [ ذلك ] قبل الزوال، وإن لم تثبت الشهادة [ إلا ] بعد الزوال لم يصل صلاة العيد بعد الزوال ولا من الغد إلا أن يثبت في هذا(٤) حديث(٥).

(١) قال في الأم (١١١/٢): (ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت إعادة صومه، وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان).

(٢) في (ح): ((لغير)).

(٣) في (ح): ((أية)).

(٤) في (ح): ((ذلك)).

(٥) قال في الأم (١٠٣/٢): (وإن غم فجاءتهم البينة أنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءتهم البينة، فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد، وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا). فهذا القول عنه يفيد عدم مشروعية القضاء إذا كانت الشهادة على ثبوته بعد الزوال، لكن نقل عنه أيضاً مشروعية القضاء ولو لم يكن الحديث ثابتاً فقال (١٠٤/٢): (وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلي من أن يدع ما عليه وإن لم يكن الحديث ثابتاً). قال كاتب الأم عقب هذا: (قال الشافعي بعد: لا يصلى إذا زالت الشمس من يوم الفطر). انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٥٥/٣).

349