349

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

(كتاب الصيام)(١)

[ أبو حاتم، عن الربيع، قال الشافعي ]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ))(٢).

ولا يصام رمضان ولا يفطر منه (٣) بأقل من شاهدين(٤) حرين مسلمين عدلين(٥)، وإذا شهد على هلال شهر رمضان بعد أن أصبح الناس مفطرين أحببت أن يكف الناس عن الطعام، ولزمهم أن يقضوا

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٥٣/أ) تحت عنوان ((السنة في الصيام)).

(٢) رواه البخاري بلفظ مقارب برقم (١٨٠٨، ١٨١٠) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم الهلال ... ))، ومسلم برقم (١٠٨١) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وأحمد بهذا اللفظ برقم (٢٠٤٤٩)، والترمذي برقم (٦٨٤) باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، والنسائي في الكبرى برقم (٢٤٣٤)، وفي المجتبى برقم (٢١٢٤)، والبيهقي برقم (٧٧٢٧) باب الصوم لرؤية الهلال، والدارقطني برقم (٧) كتاب الصيام، والطبراني في الأوسط برقم (١٢٢٢)، وغيرهم.

(٣) في (ح): ((فيه)).

(٤) في (ح): ((شهادة)).

(٥) قال في الأم (١٠٣/٢): (فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط). وفي الأم أيضاً (١٠٣/٢): (قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان). وقال (١٠٣/٢): ( ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر). والصحيح في المذهب: أنه يثبت رمضان بعدل ، وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد؛ الأحاديث الصحيحة في ذلك. انظر: المجموع (٢٧٧/٦)، وتحفة المحتاج (٣٧٤/٣ - ٣٧٧).

348