348

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإن(١) أدى أهل البادية أقطاً أجزأ عنهم (٢)، ولا يجزئ [ أن يخرج] الرجل نصف صاع حنطة ونصفه (٤٦/أ) شعيراً(٣).

وإن ولي الرجل قسمة (٤) زكاة فطره قسمها(٥) على ستة أسهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي (٦) صنف من هؤلاء لم يعطه [ وهو يجده ] فعليه ضمان حقه [ منها ](٧).

***

= الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب ... ولا يؤدي قيمته).

(١) في (ح): ((فإن)).

(٢) قال في الأم (٧٢/٢): (وأحب لأهل البادية ألا يؤدوا أقطاً ).

(٣) في (أ)، (ط): ((شعير)). قال في الأم (٧٣/٢): ( ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير).

(٤) في (ح): ((قسم)).

(٥) في (ح): ((قسمه)).

(٦) في (ح): ((وأي)).

(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٤/٢): (وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ... فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه منها ).

347