347

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

بها على الدين والوصايا(١)، وقد قيل: يحاص (به أهل)(٢) الدين.

وإذا هلّ(٣) هلال شوال وعند الرجل قوته وقوت عياله يومه وليلته وما يؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم أداها(٤) عنه وعنهم، فإن(٥) لم يكن عنده إلا ما يؤدي عنه أو عن بعضهم أداها(٦)، وإن لم يكن [له](٧) إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه.

ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر عنه ثم يأخذها إذا كان محتاجاً، وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع(٨).

ويؤدي الرجل من أيّ قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العلس أو التمر أو الزبيب، وما أدى من هذه الأشياء عن زكاة الفطر أدى صاعاً، ولا يؤدي دقيقاً ولا سويقاً، ولا يؤدي قيمته(٩).

(١) قال في الأم (٧١/٢): (وإذا مات الرجل حين أهل شوال فالزكاة عليه في ماله مبداة على الدين والوصايا).

(٢) في (أ)، (ط): ((بها)).

(٣) في (ح): ((أهل)).

(٤) في (ح): ((أدى)).

(٥) في (أ)، (ط): ((وإن)).

(٦) في (ح): ((إذا أهل)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (أ)، (ط): ((وتطوع)). قال في الأم (٧١/٢): (ومن دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه ...).

(٩) قال في الأم (٧٣/٢): (ويؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو =

346