343

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن يؤخذ من كل عشرة نصف دينار فإن نقصت تركها، ويؤخذ منهم كلما اختلفوا، وإن اختلفوا في السنة مراراً إذا صالحهم على ذلك(١).

[ قال الشافعي](٢): وتجار الحرب يؤخذ منهم ما صالحهم (٣) الإمام عليه (٤) في كل ما قدموا، وقد قيل : العشر لا يزاد عليهم (٥).

وقسم الصدقات على الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه أحبّ إليّ، فإن أعوز ذاك(٦) فوضعها الإمام أو ربها في أي هذه الأصناف

= السائب حكى العشر في وقت فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشراً ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح - يحدثه - في وقت برضاه ورضاهم. وقال الشافعي: لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية ). وأثر عمر: رواه مالك في الموطأ برقم (٦٢٠) باب عشور أهل الذمة، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٠١٢٦) صدقة أهل الكتاب، والبيهقي في السنن برقم (١٨٥٤٦) باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحرب، وابن عبد البر في الاستذكار برقم (٥٧٧) باب عشور أهل الذمة (٢٥/٣)، وغيرهم.

(١) قال في الأم (٢١٧/٤): ( وكذلك أحسب أن عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم ، ولا يأخذ من أهل الذمة شيئاً إلا عن صلح). وأثر عمر بن عبد العزيز: رواه مالك في الموطأ برقم (٥٩٦) باب زكاة العروض، وابن أبي شيبة برقم (٩٨٧٨) ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة، وعبد الرزاق برقم (١٠١١٦) صدقة أهل الكتاب، والبيهقي برقم ( ١٨٥٥٥) باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة، وابن عبد البر في الاستذكار (١٦٣/٣) برقم (٥٥٠) باب زكاة العروض، وانظر: نصب الراية (٣٧٨/٢).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((صالح)).

(٤) في (أ)، (ط): ((عليهم)).

(٥) انظر: الأم (٢١٧/٤)، ومختصر المزني (٣٨٥/٨).

(٦) في (ح): ((ذلك)).

342