344

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

على وجه الاجتهاد والنظر أجزأه(١)، وإيثار أهل الحاجة [ أحب إلي](٢)، ويؤثر الرجل أقاربه إذا كانوا محاويج ولم يكونوا ممن (٣) يلزمه نفقتهم ويؤثرهم على غيرهم ويواسي غيرهم (٤).

وللعامل الثمن إذا كان إجارة مثله، [ فإن أكثر لم يعط إلا إجارة مثله](٥) أو (٦) قدر ما يرى الإمام على قدر عنائه (٧) وإجرائه، ولا يجاوز به هو وأعوانه الثمن (٨).

***

(١) قال في الأم (٨٦/٢): (وإذا لم يبق من أهل الصدقة إلا صنف واحد قسمت الصدقة كلها في ذلك الصنف حتى يستغنوا).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((من)).

(٤) قال في الأم (٩٧/٢): (وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله فكان له أهل قرابة ببلده الذي يقسمه به وجيران قسمه عليهم معاً، فإن ضاق فآثر قرابته فحسن عندي إذا كانوا من أهل السهمان معاً).

وقال المزني في مختصره (٢٥٩/٨): (وإن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته كان أحق بها من البعيد منه).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((و)).

(٧) في (ح): ((غناه)).

(٨) قال في الأم (٧٧/٢): (ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها). وقال (٨١/٢): (ويعطى العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر وقاموا به من الكفاية لا يزادون، عليه شيئاً، وينبغي للوالي أن يستأجرهم أجرة، فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم ...).

343