324

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يبيعها)(١) استقبل بها حولاً من يوم تجب له (٢) (٤٢/أ).

ومن أعتق ( عبداً له وأعطاه ماله)(٣) استقبل العبد به حولاً من يوم يعتق، ويزكي أموال اليتامى في كل عام وإن كانوا صغاراً(٤).

ولا زكاة في حليّ النساء الذي يتخذونه للبس وإن أكروه وإن أعاروه.

وإن اتخذ [ رجل ] حليّاً للعارية ( أو للكراء)(٥) ولبسه أهله وبناته فعليه فيه الزكاة (٦)، وإن اتخذ رجل منطقة أو حلى مصحفاً أو سيفاً فلا شيء عليه (٧)، وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب [ أو ضببا

(١) في (ح): ((بيعها)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يجب له)).

قال في الأم (٥١/٢): (لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة ، فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده). وقال (٤٤/٢): (فإن اتجر في المائتي درهم فصارت ثلاث مائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها ، والمائة التي زادتها لحولها، ولا يضم ما ربح فيها إليها؛ لأنه شيء ليس منها).

(٣) في (أ)، (ط): ((عبداً أو أعطاه مالاً)).

(٤) قال في الأم (٢٩/٢): ( وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقة). وقال (٣٠/٢): (الزكاة في مال اليتيم كمال البالغ).

(٥) في (أ)، (ط): ((والكراء)).

(٦) المعتمد في المذهب: عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة. انظر: الأم (٤٥/٢)، والمنهاج ص ١٦٧، وتحفة المحتاج (٢٧٢/٣ - ٢٧٣).

(٧) قال في الأم (٤٤/٢): ( وقد قيل: في الحلي صدقة، وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه. قال الربيع: قد استخار الله عز وجل فيه ، أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة). وقال (٤٥/٤): ( ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة). وقال (٤٥/٢): (وإن كان حلياً يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه).

323