323

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولا زكاة على النصراني، وإنما الزكاة على المسلمين، فإن أسلم النصراني استقبل حولاً بماله من يوم أسلم.

[ وإن صالح الإمام أهل الذمة على شيء يأخذه منهم فيما يدخلون غير بلدهم من التجارات فلا بأس، كما فعل عمر بن الخطاب بمن كان يقدم المدينة من بين أهل الذمة بالحنطة والزيت والقطنية من النصارى، فأما من منهم في بلده فليس للإمام عليه شيء](١).

قال [الشافعي](٢): وأهل الحرب إذا أرادوا دخول أرضنا لتجاراتهم فإنما عليهم من ذلك ما صالحهم عليه الإمام(٣).

ومال العبد لسيده، وزكاة مال العبد على سيده، وزكاة العبد إذا اشترى للتجارة على سيده(٤).

ومن اشترى داراً أو أرضاً حرة [ أو حوائط ](٥) أو جارية أو خيلاً للتجارة قوّم(٦) في كل عام فأخرج زكاته، وإن أخذ منها غلة قبل ( أن

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٥/٢): (فأما إن خالط نصراني مسلماً صدق المسلم صدقة المنفرد؛ لأنه إنما يصدق الرجلان صدقة الواحد إذا كانا معاً ممن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا ).

(٤) قال في الأم (٢٩/٢): (وإن كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة ؛ لأنها ملك لمولاه، وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((قومه)).

322