325

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

آنية](١) أو ركباه على مشجب أو سرج فعليهم الزكاة(٢).

[قال]: وكذلك اللجم والركب.

ولا زكاة في لؤلؤ ولا عنبر [ولا جوهر](٣) ولا مسك، وذلك إذا أخذت في معادنها ومظانها حتى تباع ويستقبل بثمنها الحول، فأما من اشترى [شيئاً](٤) من ذلك للتجارة فإنه يقومه ويخرج زكاته في كل عام، وإن كان للقنية اشتراه فحتى يبيعه ويستقبل بثمنه(٥).

ومن أصاب من معدن ذهباً أو ورقاً(٦) فقد قيل: هو كالفائدة يستقبل به الحول، وقد قيل: إذا بلغ ما يجب فيه الزكاة زكاه مكانه(٧).

وفي الركاز الخمس، والركاز: دفن الجاهلية، وقد قيل كذلك: كل ما وجد من دفن الجاهلية من غير الذهب والورق والعروض كلها والآنية

(١) الزيادة من (ح). انظر: طبقات الشافعية الكبرى.

(٢) قال في الأم (٤٥/٢): (وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء ذهب وورق زكياه في القولين معاً).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٤٥/٢): (ولا زكاة في عنبر ولؤلؤ أخذ من البحر). وقال: (ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز).

(٦) في (ح): ((فضة)).

(٧) نص في الأم على القول الثاني (٤٦/٢): (ويحصى منه ما أصاب في اليوم والأيام المتتابعة، ويضم بعضه إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعاً، وإذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه). زاد هنا في (ح): ((قال أبو ثور: وهذا قول أبي عبد الله ومالك)).

324