Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
آنية](١) أو ركباه على مشجب أو سرج فعليهم الزكاة(٢).
[قال]: وكذلك اللجم والركب.
ولا زكاة في لؤلؤ ولا عنبر [ولا جوهر](٣) ولا مسك، وذلك إذا أخذت في معادنها ومظانها حتى تباع ويستقبل بثمنها الحول، فأما من اشترى [شيئاً](٤) من ذلك للتجارة فإنه يقومه ويخرج زكاته في كل عام، وإن كان للقنية اشتراه فحتى يبيعه ويستقبل بثمنه(٥).
ومن أصاب من معدن ذهباً أو ورقاً(٦) فقد قيل: هو كالفائدة يستقبل به الحول، وقد قيل: إذا بلغ ما يجب فيه الزكاة زكاه مكانه(٧).
وفي الركاز الخمس، والركاز: دفن الجاهلية، وقد قيل كذلك: كل ما وجد من دفن الجاهلية من غير الذهب والورق والعروض كلها والآنية
(١) الزيادة من (ح). انظر: طبقات الشافعية الكبرى.
(٢) قال في الأم (٤٥/٢): (وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء ذهب وورق زكياه في القولين معاً).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٤٥/٢): (ولا زكاة في عنبر ولؤلؤ أخذ من البحر). وقال: (ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز).
(٦) في (ح): ((فضة)).
(٧) نص في الأم على القول الثاني (٤٦/٢): (ويحصى منه ما أصاب في اليوم والأيام المتتابعة، ويضم بعضه إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعاً، وإذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه). زاد هنا في (ح): ((قال أبو ثور: وهذا قول أبي عبد الله ومالك)).
324