313

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الكافور(١) إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج (٢)، وليس لكل غسلة منها حد(٣)، إلا أن (٤) يبدأ فيعصر جوفه(٥) ثم يوضأ وضوءه (٦) للصلاة، ثم يطهر بعد ذلك ثلاثاً أو خمساً(٧) يغسل فيهن رأسه (٤٠/ب) وينقي أنامله وأظفاره وبراجمه ورواجبه (٨) ويماط عنه كل أذىّ و(٩) وسخ ببدنه(١٠) ورأسه (١١)، وينزع ثيابه عند الغسل ويستر عورته، ولا يفضي بيده إلى فرجه إلا وعليه خرقة (١٢)، ويحتشي (١٣) كل ثقب فيه بقطن (١٤): الدبر والأذنين

(١) في (ح): ((كافور)).

(٢) قال في الأم (٣٠٢/١): (أحب إلي أن يغسل ثلاثاً بماء عدلاً لا يقصر عن ثلاث).

(٣) في (أ)، (ط): ((حداً)).

(٤) في (ح): ((أنه)).

(٥) قال في الأم (٣٠٢/١): ( ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً والماء يصب عليه؛ ليكون أخفى لشيء إن خرج منه).

(٦) في (ح): ((كوضوئه)).

(٧) قال في الأم (٣٠٢/١): (ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء؛ إذ قال: ((وتراً ثلاثاً أو خمساً)) ولم يوقت).

(٨) في (ح): ((ورجليه)).

(٩) في (ح): ((أو)).

(١٠) في (ح): ((بیدیه)).

(١١) قال في الأم (٣٠٣/١): ( ويتبع ما بين أظفاره بعود لين يخلل ما تحت أظفار الميت من وسخ ... ).

(١٢) قال في الأم (٣٠٢/١): (والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموتى، ويغسل في قميص). وقال: ( فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريها). وقال: ( ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذي يلي غسله على يده خرقة لطيفة فيشدها ثم يبتدئ بسفلته ينقيها كما يستنجي الحي ... ).

(١٣) في (ح): ((ويحشى)).

(١٤) في (ح): ((قطن)).

312