312

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال أبو يعقوب: وينزع عنه كل جلد وحديد وما أشبهها إذا مات وقضى في المعترك، وكان إنما قتله العدو من أهل الحرب(١).

قال الشافعي: وإن حمل وعاش(٢) بعد ذلك ثم مات من تلك الجراحات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه(٣).

وكل قتيل قتله (عدو من)(٤) المسلمين [ أو ](٥) جوارح(٦) أو خراب أو غريق(٧) أو حريق(٨) أو(٩) غير ذلك فإنهم يكفنون ويصلى عليهم، إلا من قتله أهل الحرب في المعترك(١٠).

ويغسل الميت وتراً ثلاثاً أو خمساً، ويُجْعَل في الآخرة(١١) شيء من

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((فعاش)).

(٣) قال في الأم (٣٠٤/١): (والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام مثل الموتى في الكفن والغسل والصلاة ).

(٤) في (ح): ((العدو عدو)) كذا.

(٥) الزيادة ليست في النسخ.

(٦) في (أ)، (ط): ((خوارج)). انظر: ((الأم)) (٣٠٦/١).

(٧) في (ح): ((غرقوا)).

(٨) مكانها بياض في (ح).

(٩) في (ح): ((و)).

(١٠) قال في الأم (٣٠٦/١): ( وكل هؤلاء يغسل ويصلى عليه؛ لأن الغسل والصلاة سنة في بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة ).

(١١) في (ح): ((الأخير)).

311