314

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والمنخرين والفم، ويوضع على الوجه قطن يواريه(١) إن تيسر(٢)، ويجعل في مواضع سجوده كلها كافور إن تيسر، وإلا فلا حرج(٣).

وتغسل المرأة زوجها، ويغسل الرجل(٤) امرأته(٥).

ومن غسل الميت فعليه الغسل إن صح الحديث(٦).

والوتر في الكفن أحب إلينا ثلاث أو(٧) خمس، والبياض أحب إلينا، وإن لم يكن وكان غيره فلا حرج(٨).

ويكفن الرجال(٩) بما يجوز (لهم لباسه)(١٠) في الحياة، [وإن لم يكن

(١) في (ح): «يواري به».

(٢) قال في الأم (٣٠٣/١): (ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف، ثم يوضع على منخريه وفيه وأذنيه ودبره، وإن كان له جراح نافذة وضع عليها).

(٣) قال في الأم (٣٠٣/١): (وإذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده والحنوط في رأسه ولحيته).

(٤) في (ح): «الزوج».

(٥) قال في الأم (٣١١/١): (ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات).

(٦) قال في الأم (٣٠٣/١): (وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي)، وانظر: في صفة غسل الميت كاملاً (٣٢٠/١).

(٧) في (ح): «و».

(٨) قال في الأم (٣٠٤/١): (ويكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض). وقال: (وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله، وإنما قلنا هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة؛ فدل ذلك على أن ليس فيه لا ينبغي أن نقصر عنه، وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة). وقال: (ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفاً).

(٩) في (ح): «الرجل».

(١٠) في (ح): «له لبسه».

313