Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
إلا أن يكون طفلاً مسبيّاً [ ليس ] ( معه أحد)(١) من أبويه فإن حكم ذلك الإسلام، ويصلى عليه، وإن(٢) سبي مع أحد أبويه [ فإن كان أبواه معه ] فدینه ( دين أبويه)(٣).
ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة (٤)، ولا يصلى على شهيد ولا يغسل ويدفن ( في ثيابه)(٥).
(١) في (ح): ((مع غير واحد)).
(٢) في (ح): ((فإن)).
(٣) في (ح): ((على دينه)). قال في الأم (٣٨٦/١): ( ولو مات أمهاتهم وآباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلي عليهم وهم على دين الأمهات والآباء إذا كان السباء معاً). وقال (٣٠٦/٤): (ومن كان من الولدان مع أحد أبويه فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح، ولا يصلى عليه إن مات ).
(٤) قال في الأم (٣١٨/١): (ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ).
(٥) في (ح): ((بثيابه)). قال في الأم (٣٠٤/١): (وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى ولم يصل عليهم، ودفنوا بكلومهم ودمائهم، وكفنهم أهلوهم فيما شاؤوا كما يكفن غيرهم، إن شاؤوا في ثيابهم التي تشبه الأكفان وتلك القمص والأزر والأردية والعمائم لا غيرها، وإن شاؤوا سلبوها وكفنوهم في غيرها كما يصنع بالموتى من غيرهم، وتنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها). قال: ( وقال بعض الناس : يكفنون في الثياب التي قتلوا فيها إلا فراء أو حشواً أو لبداً). وهذا يوافق ما قاله أبو يعقوب البويطي ، والله أعلم. وقال في الأم (٣٠٥/١): (وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون). والمعتمد في المذهب: حرمة غسله والصلاة عليه كما هو نص البويطي. قال الأنصاري في أسنى المطالب (٣١٥/١): (يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه ولو كان جنباً وحائضاً ونفساء). كما أن المعتمد أولوية دفن الشهيد في ثيابه، قال في البهجة الوردية :
وكفن الشهيد في ثيابه ملطخات قلت ذا أولى به
قال في الغرر البهية (١٠١/٢) شرحاً لهذا البيت: ( وليس بواجب، فللوارث إبدالها كسائر الموتى، وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن، والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء)، هذا تحقيق المسألة، والله أعلم .
310