310

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولا يصلى على سقط ولا يغسل ولا يحنط ولكن يكفن ويوارى، إلا أن يعرف له حياة، فإن عرفت له حياة (١) استهلّ صارخاً أو لم يستهل غسل وكفن وحنط وصلي عليه (٢).

وأولياء المرأة من عصبتها أحق بالصلاة عليها من زوجها، فإن كان زوجها من عصبتها وكان (متساوياً لعصبتها)(٣) في البعد (٤) فهو أولى، فإن لم يكن لها وليّ عصبة فذلك (٥) إلى الإمام يأمر من يصلي عليها، وإن(٦) لم يكن إمام وصلى الزوج فلا حرج.

ومن مات من السبي [من] قبل أن يقول: [أشهد أن](٧) لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [وإن كان عن تعليم](٨) فلا يصلى(٩) عليه،

(١) زاد في (ح): ((و)).

(٢) قال في الأم (٣٠٤/١): (والسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل، وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن). وفي مختصر المزني مثله (١٣١/٨). وهذا خلاف ما في البويطي بالنسبة لمن ظهرت فيه أمارة الحياة ولم يستهل. قال في المنهاج ص ١٥٤ : (والسقط إن استهل أو بكى ككبير، وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلي عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه وكذا إن بلغها في الأظهر). وانظر : المجموع (٢٥٥/٥ - ٢٥٧).

(٣) في (ح): ((مساوياً لعصبتها)).

(٤) في (ح): ((العقد)).

(٥) في (ح): ((فذاك)).

(٦) في (ح): ((فإن)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((تصلى)).

309