260

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] تكبيرة الإحرام والسهو

قال(١) الشافعي : ومن نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام أو وحده فسواء، وليقطع (٢) متى [ ما] ذكر (٣) وليبتدئ إحراماً وليلغ ما قد صلى، وإن (٤) لم يذكر إلّا بعد فراغه أعاد الصلاة.

وإن (٥) نسي إمام تكبيرة الإحرام قطع متى [ ما] ذكر وألغى ما قد صلى، ولم يعتد أحد ممن خلفه بما [قد ] صلى معه، وابتدأ بهم الصلاة من حين يحرم(٦).

ومن لم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين أو ( ثلاثاً أو أربعاً)(٧) فليبن على يقينه و(٨) يسجد سجدتين قبل السلام، ولسجدتي السهو تشهد (٩) وسلام(٩).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((ويقطع)).

(٣) في (ح): ((ذكره)).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في (ح): ((فإن)).

(٦) قال في الأم (١٢٢/١): ( أو أغفل التكبير فصلى فأتى على جميع عمل الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً أعاد الصلاة، وإن ذكر بعدما يصلي ركعة أو ركعتين أنه لم يكبر ابتدأ التكبير مكانه ينوي به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته )

(٧) في (ح): ((ثلاثة أو أربعة)).

(٨) في (ح): ((ثم))

(٩) في (ح): ((وسلم)). قال كاتب الأم (١٥٤/١): (قال المزني: قال الشافعي رحمه الله : =

259