259

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[السهو في الصلاة](١)

[ قال الشافعي ]: وكل سهو في الصلاة نقصاناً كان أو زيادة سهواً واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة فسجدتا السهو تجزئ من ذلك كله قبل (السلام، وفيهما تشهد)(٢) وسلام(٣).

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين فسجدهما قبل السلام(٤)، وهذا نقصان.

وروي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال)(٥): ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً [ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ] وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ))، وهذا زيادة(٦).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((التسليم وفيها تشهد)).

(٣) في (أ)، (ط): ((وسلم)).

(٤) في (ح): ((التسليم)).

(٥) في (ح): ((عنه)). والحديث تقدم تخريجه.

(٦) قال في الأم المطبوع نقلاً عن المزني (١٥٣/١): ( قال الشافعي : سجود السهو عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من الأمرين، ولعل مالكاً لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا). أما عن التشهد بعد سجود السهو قبل السلام فقد قال كاتب الأم (١٥٥/١): ( وما ذكره البويطي من التشهد لسجدتي السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام ثم يتشهد ثم يسلم، ولم أر أحداً من الأصحاب ذكر هذا إلا فيما إذا سجد بعد السلام في صوره المعروفة، فإن حمل كلام البويطي على صوره بعد السلام كان ممكناً).

258