261

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والإمام يحمل عمن خلفه كل سهو دخل عليه من الكلام ساهياً، والجلوس (٣٢/ب) في القيام والقيام في الجلوس والسلام ساهياً(١).

وأما تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وقراءة [ أم](٢) القرآن والتشهد والسلام الذي يخرج به من الصلاة فلا (يحمل عنه)(٣).

ومن وجب عليه سجود سهو فلم يدر ( أسجد للسهو) (٤) سجدة أو سجدتين فليبن على اليقين ولا سجود عليه للسهو (٥).

ومن سها عن السلام ( أو عن ) (٦) ركعة من صلاته أو ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريباً فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد ( سجدتي السهو) (٧) ثم سلّم، فإن(٨) تطاول به أو تكلم عامداً الكلام(٩) بعد

= ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً أم أربعاً فعليه أن يبني على ما استيقن). وقال: ( فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتين للسهو قبل السلام). أما عن التشهد فقد تقدم الكلام عن المعتمد فيه مع توجيه نص البويطي ، والله أعلم.

(١) قال المزني في مختصره (٦١٠/٨): (قال الشافعي: ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((يحمله عنهم)).

(٤) في (ح): ((سجد السهو)).

(٥) وفي الأم (١٥٥/١): (قال المزني : قال الشافعي: وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى، وإن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا سهو).

(٦) في (ح): ((وعن)).

(٧) في (ح): ((سجدتين لسهوه)).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) في (ح): ((للكلام)).

260