Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ولا يجوز السدل في الصلاة ولا [ في ] غير الصلاة للخيلاء(١)، فأما السدل لغير(٢) الخيلاء في الصلاة فهو خفيف (٣)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر - وقال له: إن إزاري يسقط من إحدى شقي - فقال [له]: ((لَسْتَ مِنْهُمْ))(٤).
ويتقي الرجل (٥) برد الأرض وحرها بثوبه تحت يديه (٦) في السجود، فأما لغير الحر والبرد فيفضي بيديه إلى الأرض (٧).
***
(١) في (أ)، (ط): ((الخيلاء)).
(٢) في (أ)، (ط): ((بغير)).
(٣) قال في حاشية الجمل على منهج الطلاب (٩٠/٢): (والحاصل: أن كل ما كان مشتملاً على هيئة السدل بأن يلقي طرفي نحو ردائه من الجانبين ولا يردهما على الكتفين ولا يضمهما بيده أو غيرهما مكروه).
(٤) رواه البخاري برقم (٥٤٤٧) باب من جر إزاره من غير خيلاء، وأحمد برقم (٥٣٥١)، وأبو داود برقم (٤٠٨٥) باب ما جاء في إسبال الإزار، والنسائي برقم (٥٣٣٥) باب إسبال الإزار، وابن ماجه برقم (٣٥٧٦) باب طول القميص كم هو؟، والبيهقي برقم (٣١٣٢) باب كراهية السدل في الصلاة، قال البيهقي قبل رواية هذا الحديث: ( وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى معنى هذا الحديث في كتاب البويطي، واحتج بمتن الحديث الذي أخبرنا به ... )، وذكر إسناد الحديث المذكور عن أبي بكر رضي الله عنه، وقال أيضاً: ( والسدل: إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، فإن ضمه فليس بسدل ).
(٥) زاد في (ح): ((من)).
(٦) في (ح): ((يده)).
(٧) قال في الأم (١٣٦/١): ( وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في البرد والحر، فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو).
257