257

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

باب ما (يجزئ الرجل والمرأة الصلاة فيه)(١)

قال (٢) الشافعي : ويجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الصفيق الذي يسترها السابغ الذي يغطي ظهور قدميها، والخمار الصفيق الذي يستر شعرها وصدرها(٣) (٣٢/أ).

ولا بأس بصلاة الرجل في الثوب الواحد إذا زرّ إزاره ، فإن لم يزر إزاره ولم يكن عليه إزار ولا سراويل وصلى أعاد صلاته (٤)؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((زِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكٍ أَوْ شَوْكَةٍ(٥)))(٦).

(١) في (أ)، (ط): ((يجوز للمرأة في الصلاة والرجل)).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (١٠٩/١): (وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وظهر قدميها عورة).

(٤) في (ح): ((الصلاة)). قال في الأم (١١٠/١): (فإن كان القميص صفيقاً لا يشف عن لابسه صلى في القميص الواحد وزره أو خله بشيء أو ربطه ؛ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن صلى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غيرها غير مزرور أعاد الصلاة ).

(٥) في (أ)، (ط): ((بشرك)).

(٦) رواه النسائي في الكبرى برقم (٨٤١) باب الصلاة في قميص واحد، وأحمد برقم (١٦٥٦٨)، وحسن الأرناؤوط إسناده، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٢٩٤) ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص، وابن خزيمة في صحيحه برقم ( ٧٧٨) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره، والطبراني في الكبير برقم (٦٢٧٩)، ورواه البخاري معلقاً باب وجوب الصلاة في الثياب، وقال: ( في إسناده نظر). وقال الحافظ في الفتح (٤٦٦/١): (وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد والنسائي )، والله أعلم.

256