249

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

إلا ساهياً فبنى، ولا نعرف أنه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها، فلذلك قال: يعيد من ولّى عن صلاته عامداً (١)، واحتج بحديث المسور بن مخرمة (٢).

قال أبو يعقوب: [و] الحجة أيضاً في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُجْزِئُّ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ))(٣).

قال الشافعي : والجبهة [ والأنف ] شيء واحد، فمن سجد على أنفه دون جبهته [ لم يجزه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أو بعض جبهته ] أجزأه، وإن سجد على كور العمامة أو على بيضته لم يجزه.

ولو ستر وجهه بثوب فصلى لم يجزه (٤)، وكلما سجد على [ شيء]

(١) كان الشافعي رحمه الله يفتي أولاً بالبناء على ما سبق إذا قطع الصلاة لرعاف ونحوه، ثم رجع عن ذلك، قال في الأم (٤٦/١): (إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامداً أعاد الصلاة إذا خرج من رعاف أو غيره).

(٢) رواه البيهقي في السنن برقم (٣٢٠٨) باب من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، ورقم (٣٨٩٤) باب من صلى وفي نعله أذىّ، قال البيهقي : ( قال الشافعي رحمه الله: أحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة ، وهذا قول المسور بن مخرمة ، قال : وقول المسور أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامداً أنه يبتدئ، قال : ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته والله أعلم، وكان في القديم يقول: يبني ).

(٣) رواه مسلم برقم (٢٢٤) باب وجوب الطهارة والصلاة بلفظ: ((لا تقبل)) بدل ((لا تجزئ))، وأحمد برقم (٤٧٠٠)، وأبو داود برقم (٥٩) باب فرض الوضوء، والترمذي برقم (١) باب لا تقبل صلاة بغير طهور، والنسائي برقم (١٣٩) باب فرض الوضوء، وابن ماجه برقم (٢٧٣) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والبيهقي برقم (١٨٧) باب فرض الطهور والصلاة ، وغيرهم.

(٤) قال في الأم (١٣٦/١): (وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك وأجزأه ... ) إلى =

248