250

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

مثل (١) الحصير والبساط وهو مبسوط على الأرض فلا بأس (٢)، وإن سجد على ثوب مغصوب برأسه أو بجبهته وهو ينخفض ويرتفع (٣) معه لا يفارقه فلا يجوز.

ولا يقوم الرجل من صلاته إلا معتمداً على راحتيه (٤)، ويجلس في التشهد الآخر جلوساً يجمع بين الفخذين ورجليه من جانب ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض (٥)، وإذا فرغ من صلاته ثم ذكر أنه ناس لأربع سجدات من كل ركعة سجدة فقد تمت له ثنتان ويأتي بركعتين مع سجودهما وسجود السهو كله قبل السلام (٦).

[قال الشافعي](٧) فإن نسي أربع سجدات أو (٨) لا يدري من

= أن قال: (ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه...) إلى أن قال: (ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحاً فيكون ذلك عذراً).

(١) في (أ)، (ط): ((من)).

(٢) قال في الأم (٧٠/١): (والبساط وما صلى عليه مثل الأرض إذا قام منه على موضع طاهر).

(٣) في (أ)، (ط): ((ويرفع)).

(٤) قال في الأم (١٣٩/١): (فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معاً اتباعاً للسنة).

(٥) روى الشافعي بسنده في الأم (١٣٩/١) عن أبي حميد الساعدي وفيه: (وإذا جلس - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته الأرض ونصب وركه اليمنى. قال الشافعي: وبهذا كله نقول).

(٦) في (ح): ((التسليم)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (أ)، (ط): ((و)).

249