247

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإذا ركع [ الإمام ] ثم سقط إلى الأرض لم يجزه حتى يقوم قائماً فيعتدل صلبه ثم يهوي للسجود(١).

وإذا صلى الرجل نافلة ثم سها (فأحرم في مكتوبة)(٢) قبل أن يسلم فإن ذكر ذلك قريباً جلس ففرغ من النافلة وسجد لها للسهو وابتدأ المكتوبة، وإن تطاول به قيامه في المكتوبة أو ركع وسجد لها بطلت النافلة والمكتوبة وكان عليه ابتداء المكتوبة ، وكذلك لو سها في مكتوبة حتى دخل في نافلة ، فإن كان ما عمل في النافلة قريباً رجع إلى المكتوبة وأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها(٣).

وإن سلّم رجل في ثلاث وقام وظن أنه قد أتمّ أو قام(٤) ونسي السلام أو التشهد ثم ذكر قريباً قبل أن يخرج من المسجد [ رجع ]، إلّا أن يكون طوّل جلوسه في المسجد، ولا يضرّه إن كان تكلم ساهياً قليلاً مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ، فيرجع ويبني ويسجد

(١) قال في الأم (١٣٤/١): (ولو ركع المصلي فاستوى راكعاً وسقط إلى الأرض ... ).

(٢) في (ح): ((وأحرم في مكانه)).

(٣) قال في الأم (١٢٢/١): (وإن ذكر فيما قلت هو فيه داخلاً في نافلة وكبر ينوي المكتوبة لم يكن له مكتوبة ؛ لأنه في صلاة حتى يسلم منها). وقال أيضاً (١٢١/١): ( ولو دخل الصلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصلاة التي صرفها إليها لم تجز عنه الصلاة الأولى التي دخل فيها ينويها ؛ لأنه صرف النية عنها إلى غيرها ، ولا تجزيه الصلاة التي صرف إليها النية ؛ لأنه لم يبتدئها ).

(٤) في (أ)، (ط): ((أقام)).

246