Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
[قال الشافعي](١): ويؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ابن سبع [ سنين ] وثمان سنين، ويؤمر بالصوم(٢) إذا أطاقه (٣).
والسكران لا يصلي حتى يفيق، وإن صلى في سكره أعاد (٤).
ولا قضاء على المغلوب على عقله ولا المجنون إلا ما أفاقوا في وقته ؛ لحديث ابن عمر ، وكان يقول في الحائض تطهر والنصراني يسلم والصبي يحتلم والمغمى عليه والمجنون يفيقان (٥) قبل المغرب بركعة فعليهم الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة فعليهم المغرب والعشاء(٦).
= رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٤٣٣٩) باب الرجل يخرج في وقت الصلاة بلفظ: ( أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم ).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((بالصلاة)).
(٣) قال في الأم (٨٧/١): (فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ، وأؤدبهما على تركها أدباً خفيفاً).
(٤) قال في الأم (٨٧/١): (فمن صلى سكران لم تجز صلاته).
(٥) في (أ)، (ط): ((يفيقون)).
(٦) قال في الأم (٨٨/١): (وإذا غلب الرجل على عقله بعارض جن أو عته أو مرض ما كان المرض ارتفع عنه فرض الصلاة ما كان المرض بذهاب العقل عليه قائماً ... ) إلى أن قال: ( وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما قبلهما ... ) إلى أن قال: ( وكذلك آمر الحائض والرجل يسلم كما آمر المغمى عليه من أمرته بالقضاء فلا يجزيه إلا أن يقضي). وحديث ابن عمر: هو ما رواه البخاري برقم (١٧١١) باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، ولفظه عن ابن عمر قال: ( إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما)، ورواه مسلم برقم ( ٧٠٣) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ولفظه: ( كان إذا جد =
235