235

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يَبْقَيَنَّ(١) دِينَانِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ))(٢) فأجلهم(٣) عمر ثلاثاً(٤)، فكل هذا يصدق بعضه بعضاً [ويدل] على أن الثلاث [ حدّ ] سفر، ( وما جاوز هذا)(٥) فحكمه حكم المقام.

وأحب إذا أقام ببلد لتأهب حرب أن يقصر في مثل المدة التي قصر النبي صلى الله عليه وسلم لتأهب الحرب ( فإن زاد أتم)(٦).

وإنما قلنا: [ لا ] يجب عليه الإتمام وإن أقام أربعاً إلا بنية المقام؛ لحديث ابن عمر وسعد: أقاموا شهراً يقصرون، وإنما ذلك لأنهم لم ينووا المقام (٧).

(١) في (أ)، (ط): ((يبقيان)).

(٢) رواه مالك في الموطأ برقم (١٥٨٣) باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، وأحمد برقم (٢٦٣٩٥)، وفيه ((لا يترك)) بدل: ((لا يبقين))، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٩٩٢) من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى في مصر، وعبد الرزاق في المصنف برقم (٩٩٨٤)، والبيهقي بنفس اللفظ برقم (١١٥٢٠)، وبلفظ آخر برقم (١١٤٠٩)، وفيه: ((لا يجتمع)) بدل (( لا يبقين))، ورواه الطبراني في الأوسط برقم (١٠٦٦)، وغيرهم.

(٣) في (أ)، (ط): ((وأجلهم)).

(٤) رواه عبد الرزاق عن الزهري برقم (٩٩٨٤) باب إجلاء اليهود من المدينة، ولفظه: ( وكان عمر لا يترك أهل الذمة أن يقيموا بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاماً)، وكذا رواه ابن أبي شيبة برقم (٣٢٩٩٢).

(٥) في (أ)، (ط): ((وما جاوزها)).

(٦) في (ح): ((فإذا أراد تم)). قال في الأم (٢١٥/١): ( وإذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف أو تأهب لحرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى يفارق البلد).

(٧) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٤٣٥١) باب الرجل يخرج في وقت الصلاة، ولفظه: (أن سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية فأقام عنده شهراً يقصره). وأثر ابن عمر: =

234