232

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولو أن رجلاً أمّ قوماً وهو صحيح ثم غلب على عقله فائتموا به بعد ذهاب عقله فسدت صلاتهم(١).

[ قال ](٢): ولو أن رجلاً أسلم وصلى بقوم ثم جحد إسلامه فما صلى بهم قبل الجحد فصلاتهم تامة، وما صلى بهم بعد الجحد فصلاتهم فاسدة(٣).

[ قال الشافعي ](٤): وإذا صلى رجل بقوم وله حالان حال كان فيها مرتدّاً وحال ثان كان مسلماً فأمّهم فلم يدروا(٥) في(٦) أي الحالين أمّهم أحببت أن يعيدوا، ولا تجب عليهم الإعادة حتى يعلموا أنه مرتد(٧).

***

(١) قال في الأم (١٩٥/١): (ولو أمهم وهو يعقل وعرض له أمر أذهب عقله فخرجوا من إمامته مكانهم صلوا لأنفسهم أجزأتهم صلاتهم، وإن بنوا على الائتمام شيئاً قل أو كثر معه بعدما علموا أنه قد ذهب عقله لم تجزهم صلاتهم خلفه).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٩٥/١): (ولو أن كافراً أسلم ثم أم قوماً ثم جحد أن يكون أسلم ...).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((يدرون))، والرفع بـ ((لم)) لغة لبعضهم. انظر: شرح التسهيل. ط. دار هجر (٢٨/١).

(٦) في (أ)، (ط): ((من)).

(٧) قال في الأم (١٩٥/١): (ولو كانت له حالان حال كان فيها مرتداً وحال كان فيها مسلماً ...).

231