233

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب في] الصلاة(١)

قال (٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): [ و] لا يجوز لرجل أن يصلي على الأرض فريضة ولا نافلة إلا متوجهاً إلى القبلة إلا في حالين (٤).

فمن صلى على غير يقين من القبلة ثم استيقن بعد أنه كان على القبلة أو لم يكن فصلاته فاسدة؛ لأن أصل الصلاة كان على الشك، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْأَعْمَالُ بِالِنِّيَّةِ))(٥).

[قال](٦): وأحب إليّ إذا أقام الرجل [ المسافر] ببلد أربعاً ( ولم ينو المقام بالبلد أن يتمّ)(٧)، وليس بواجب عليه حتى ينوي مقام

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩١/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (١١٧/١): (ولا يجوز في صلاة مكتوبة استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين، وذلك عند المسابقة وما أشبهها ودنو الزحف ... ) إلى أن قال: ( وكذلك إن طلبهم العدو فأطلوا عليهم ... ). هذه هي الحالة الأولى ، أما الحالة الثانية فقد قال في الأم (١١٧/١): ( وإذا كان الرجل مسافراً متطوعاً راكباً صلى النوافل حيث توجهت به راحلته وصلاها على أي دابة قدر على ركوبها ).

(٥) قال في الأم (١١٦/١): (لو افتتح على هذا الشك ثم رآها حيث افتتح فمضى على صلاته أعاد لا تجزئه حتى يفتتحها حيث يراها). وحديث: ((الأعمال بالنية )) سبق تخريجه.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((أتم، فإن لم ينو المقام بالبلد لم يتم)).

232